السيد محمد سعيد الحكيم

260

التنقيح

فإذا علم استناد الحاكي إليه فلا وجه للاعتماد على حكايته ، والمفروض أن إجماعات الشيخ كلها مستندة إلى هذه القاعدة ، لما عرفت من كلامه المتقدم من العدة 1 ، وستعرف منها ومن غيرها من كتبه . [ عدم صحة دعوى مشاركة الشيخ للسيد في طريقة استكشاف قول الإمام عليه السّلام ] فدعوى مشاركته للسيد قدّس سرّه في استكشاف قول الإمام عليه السّلام من تتبع أقوال الأمة واختصاصه بطريق آخر مبني على وجوب ( قاعدة اللطف ) ، غير ثابتة 2 وإن ادعاها بعض ، فإنه قدّس سرّه قال في العدة - في حكم ما إذا اختلفت الأمة على قولين يكون أحد القولين قول الإمام عليه السّلام على وجه لا يعرف بنفسه ، والباقون كلهم على خلافه - : [ كلام الشيخ في العدة ردا على طريقة السيد المرتضى قدّس سرّه ] إنه متى اتفق ذلك ، فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام عليه السّلام دليل من كتاب أو سنة مقطوع بها ، لم يجب عليه الظهور ولا الدلالة على ذلك ، لأن الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف 3 ، ومتى لم يكن عليه دليل وجب عليه الظهور ، أو إظهار من يبين الحق 4 في تلك المسألة